تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

390

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

أحد فردين متساويين أو أفراد متساوية ، فلا يعقل أن يكون هو المرجح ، على أنّه لو كان مرجّحاً لم يبق موضوع لما ذكر من أنّ ترجيح وجود الفعل على عدمه يتوقف على وجود مرجح ، لفرض أنّه موجود وهو الاختيار . ومن هنا يظهر بطلان ما ذكر من أنّ الفعل الصادر من دون وجود مرجح اتفاقي لا اختياري . وأمّا النقطة الثالثة : فقد ظهر فسادها ممّا أشرنا إليه في النقطة الثانية ، من أنّ المحال إنّما هو وجود الفعل بلا سبب وفاعل ، لا وجوده بدون وجود مرجحّ . وقد وقع الخلط في كلامه بين هذين الأمرين ، وذلك لأنّ ما يوجب سدّ باب إثبات الصانع إنّما هو وجود الممكن بدونه ، حيث قد برهن في موطنه استحالة ترجح الممكن ووجوده من دون سبب وفاعل ، لأنّ حاجة الممكن إليه داخلة في كمون ذاته وواقع مغزاه ، لفرض أنّه عين الفقر والحاجة لا ذات له الفقر والحاجة ، فلا يمكن تحققه ووجوده بدونه . وأمّا وجوده بدون وجود مرجح كما هو محل الكلام فلا محذور فيه أصلاً . وأمّا النقطة الرابعة : فقد عرفت أنّ الفعل الاختياري لا يتوقف على وجود مرجّح له . وعلى تقدير توقفه عليه وافتراضه فلا يلزم أن يكون اختيارياً دائماً ، لوضوح أنّ المرجح قد يكون اختيارياً ، وقد لا يكون اختيارياً . وعلى تقدير أن يكون اختيارياً فلا يلزم التسلسل ، وذلك لأنّ الفعل في وجوده يحتاج إلى وجود مرجّح ، وأمّا المرجّح فلا يحتاج في وجوده إلى مرجّح آخر ، بل هو ذاتي له ، فلا يحتاج إلى سبب كما هو ظاهر . وأمّا النقطة الخامسة : فيظهر خطؤها ممّا ذكرناه من أنّه لا دخل للمرجّح في صدور الفعل بالاختيار ، فيمكن صدوره عن اختيار مع عدم وجود المرجّح